حكم بقاء المأموم جالسا حتى يقرأ الإمام الفاتحة

إذا رفع الإمام من السجود وشرع في فاتحة الكتاب بقي من المصلين جالساً حتى ينتهي الإمام من الفاتحة أو قبلها بقليل، من الممكن أن يكون مريضاً أو متعمداً، ما الحكم في ذلك؟

الإجابة

إن كان مريضاً يشق عليه القيام ويستعين بهذا على بقية القيام فلا حرج في ذلك، أما إن كان يتعمد ويتكاسل فلا يجوز، الواجب عليه القيام والمسارعة إلى القيام مع إمامه، إلا إذا كان أراد جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة قليلة فلا بأس بذلك، يجلس قليلاً كما يجلس بين السجدتين ثم ينهض ولا يطيل، أما أن يطيل حتى يقارب الإمام الفاتحة أو نصف الفاتحة فهذا لا ينبغي، بل الواجب البدار والمسارعة مع الإمام ....... قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)، فالواجب على المأموم أن يسارع وأن يقوم مع الإمام إلا من عذر شرعي، كالمرض أو نية في جلسة الاستراحة أو جلسة خفيفة لا بأس بها، بل هي مستحبة في أصح قولي العلماء، فإن جلس بهذه النية تكون خفيفة ثم ينهض. سماحة الشيخ/ ذكرتم جلسة الاستراحة حبذا لو فصلتم مكانها ومشروعيتها. جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة بعد الأولى من الصلوات الخمس وبعد الثالثة في الرباعية من الظهر والعصر والعشاء كان الرسول يفعلها -عليه الصلاة والسلام-، كما ثبت ذلك بحديث مالك بن الحويرث وبحديث أبي حميد الساعدي واختلف العلماء في ذلك، فمنها من جعلها سنة دائمة في الصلاة ومنهم من جعلها سنة في حق المريض وكبير السن وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك على هذا المعنى، والأرجح والأصوب أنها سنة مطلقاً لأن الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعلها، فهي سنة لكنها جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين ليس فيها ذكر ولا دعاء، بل جلسة خفيفة وينهض.