هل تجب الزكاة في هذا المبلغ أم لا؟

السؤال: يوجد مجموعة من الورثة قد ورثوا من والدهم بيتاً قديماً أوقفه والدهم ومبلغاً من المال كان والدهم قد جمعه لبناء هذا البيت، فاتفق الجميع على تحقيق رغبة والدهم فتبرعوا بهذا المبلغ لشراء بيت آخر أفضل منه وتسبيله بدل الأول على أن يضاف هذا المبلغ لقيمة البيت بعد بيعه إذا أذنت المحكمة بذلك. والسؤال هو: هل تجب الزكاة في هذا المبلغ أم لا؟

الإجابة

الإجابة: نعم تجب الزكاة فيه ماداموا ما اشتروا به البيت؛ لأنه دراهم وهم يملكونها.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.