شكّ كم صلى ثم تيقن أثناء الصلاة ..

السؤال: ما حكم رجل صل،ى وشكّ هل صلى ثلاثاً أم أربعة، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟

الإجابة

الإجابة: نعم يلزمه سجود السهو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "فلم يدركم صلى"، هذا لأجل أن يبني على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله: "فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان"، ولأنه أدي الركعة وهو شاك هل هي زائدة، أو غير زائدة؟
فيكون أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها، فيلزمه السجود، وموضعه قبل السلام.

وقال بعض العلماء: إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله، فإنه لا سجود عليه، لأن شكه زال، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها وقد زال.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.