الإجابة:
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإنه لابأس من التقدم لهذه الفتاة؛ لأن المعيار الصحيح لاختيار الزوجة هو الدين والخلق؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
وكون والدها يعمل مديرًا لبنك ربوي، يمنع ذلك من التقدم إليها طالما أنها ذات خلق ودين.
أما بخصوص ما ذكرته من قبول هدية، أو ميراث والدها بعد الزواج، وكذلك ما سوف يدفعه الوالد في تجهيز ابنته قبل الزواج، فكل هذا يتوقف على طبيعة كسبه:
- فإن كان جميع ماله من عائد البنك الربوي، فلا يجوز لك الانتفاع به في أي شيء مما ذكر، لا قبول هدية، ولا ميراث، ولا في تجهيز ابنته.
- وإن كان له أموال أخرى حلال، وقد اختلطت بالحرام فقدِ اختلفَ العُلماء في معاملته، فأجازَه البعضُ بشرْط أن يغلب الحلال على الحرام، ويكره إذا غلب الحرام على الحلال، كما هو المعتمَد عند المالكيَّة؛ قال -في "حاشية الدُّسوقي"-: "اعلَمْ أنَّ مَن أكثرُ مالِه حلالٌ وأقلُّه حرام: المعتمد جوازُ معاملتِه، ومداينتِه، والأكْل من ماله، كما قال ابنُ القاسم، خلافًا لأصبغ، القائل بِحُرمة ذلك، وأمَّا مَن أكثرُ مالِه حرام، والقَليل منه حلال، فمذهبُ ابن القاسم: كراهةُ معاملتِه، ومداينتِه، والأكْلِ من ماله، وهو المعتمَد، خلافًا لأصبغ المحرِّم لذلك، وأمَّا مَن كان كلُّ مالِه حرامًا، وهو المراد بِمستغرق الذّمَّة، فهذا تُمنَع معاملتُه ومداينتُه، ويُمنع من التَّصرُّف المالي وغيره".
والمشْهور عند الشَّافعية: أنَّ المال إذا كان أكثرُه حرامًا، لا يحرم قبول الهدية منه وإنما هو مكروه فقط، إلا إذا علم حرمته بعينه.
والحاصل: أن من كان جميع ماله من الحرام، حرم الأكل منه، وإن كان أكثره من الحرام، كُرِهَ، إلا أن تعلم أنك انتفعت بعين المال الحرام؛ فَيَحْرُمُ قبول الهدية ممن أكثر ماله حرام ،، والله أعلم.