نيابة الغسل عن الوضوء

إذا كان بالقرب مني نهرٌ أو بحرٌ وكنت أستحم فيه، وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه، فهل يكفي استحمامي ذلك عن الوضوء وأصلي به أم لا؟

الإجابة

عليك أن تتوضأ مما حولك من النهر أو البحر سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من البحر فقال: (هو الطهور ماءه الحل ميتته) والحمد لله، إذا تحممت للتبرد أو لإزالة الوسخ أو غير ذلك فلا يكفي، لابد من وضوء. أما إذا كان عن جنابة ونويت الحدثين الأصغر والأكبر في الغسل كفى، لكن الأفضل أنك تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل غسل الجنابة، هكذا كان النبي يفعل، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يبدأ بالوضوء يستنجي أولاً، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يتحمم ثم يغتسل، هذا هو السنة ويكفي ذلك، لكن لو نواهما جميعاً ولم يبدأ بالوضوء، نوى الغسل والوضوء جميعاً بنية واحدة أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكن الأفضل أنه يفعل ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، يعني يتوضأ أولاً يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يسبغ الماء على بدنه، يكمل تروشه، هذا هو السنة عن الجنابة وهكذا المرأة عن الحيض، إذا طهرت من حيضها تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، تعم البدن بالماء، هذا هو الأمر الشرعي، فيجزأها هذا عن وضوءها وعن غسلها جميعاً. والماء سواءً كان من ماء البحر أو من ماء النهر أو من ماء الآبار الحمد لله الأمر واسع، والله يقول: (فإن لم تجدوا ماء) والماء يعم البحر والنهر والعيون والآبار كله داخل في الماء.