زيارة الرجل لأهله في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر إلا برضاها ولمصلحة

ما يجده كثيرٌ من الناس من الحرج في السفر عن زوجاتهم مدةً تزيد عن أربعة أشهر أو ستة أشهر، ويستشهد بما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وسؤاله لابنته حفصة وإفادتها له، وكأنه يحتج في ضمن كلامه على الجهات الحكومية التي تمنع العاملين لديها المغتربين في السفر إلى زوجاتهم وفقاً لهذا الحكم الشرعي - كما يقول -؟ أفيدونا أفادكم الله؟.

الإجابة

ينبغي للزوج أن يحرص على الاتصال بزوجته ، وعدم طول الغربة ؛ لأن هذا فيه خطراً عليها وخطراً عليه أيضاً هو ، فمهما أمكن أن يكون له عناية بهذا الأمر وأن تكون الغيبة ستة أشهر فأقل فهذا هو الأحوط وهذا هو الذي ينبغي ؛ لأن الخطر عظيم على الصنفين على الطرفين ، لكن إذا تغيب أكثر لمصلحة العمل لطلب الرزق فلا بأس عليه بذلك على أن يحتاط في حقها أن تكون عند أهلها المضبوطين ، أو عنده أهله تكون في محل مضبوط ، وإلا فلا يسافر بل يبقى عندها ولو عمل عملاً قليلاً يقوم بحاله وحالها لا يخاطر في موضوعها بل يكتفي بالعمل في بلاده وحول أهله ولو كان قليلاً ولا يحمله الطمع والجشع إلى السفر إلى البلاد البعيدة ويضيع أهله. فالمقصود من هذا أن الواجب على المؤمن أن يعتني بأهله وأن يصونهم ، وأن لا يسافر عنهم سفراً يضيعهم ، فإذا كان السفر يضيعهم ويسبب خطراً عليهم في عرضهم فهذا لا يجوز له ، بل يجب عليه أن يرعى حقها، أو يطلقها إذا لم تسمح، وعليه بكل حال أن يعتني بأسباب سلامتها من جعلها عند أهله إذا كان أهله يعتنون بها ويحفظونها ، أو عند أهلها إذا كان أهلها يحفظونها ويعتنون بها ، وكان أيضاً في حاجة إلى السفر ، ومهما أمكن أن يكون السفر قليلاً كستة أشهر أو أقل من ذلك كأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر فهذا هو الأولى والأحوط له ولها ، فإن اضطر إلى ذلك ، وكانت مصونة محفوظة فلا حرج في ذلك إن شاء الله ؛ لأن طلب الزرق أمر مطلوب ، ولأن المدة ليست في اختياره ، قد لا يتيسر ممن طلبه للعمل أن يفسح له في الرجوع قبل ستة أشهر أو في ستة أشهر قد يحتاج إلى أكثر من ذلك ، ويكون صاحب العمل محتاجاً إلى بقائه أكثر من ذلك. فالحاصل أنه يراعي المصلحة، ويعتني بحفظ زوجته ، ولا يتساهل فيما يسبب شراً عليه أو عليها ، بل يراعي هذه الأمور ولو بترك السفر وطلب الرزق في بلاده ولو كان قليلاً. بارك الله فيكم.