الحلف بالطلاق

إنه متزوج من بنت عمه، وفي يوم من الأيام حلف عليها بالطلاق والحرام إذا خرجت إلى أي مكانٍ بدون علمه، ويقول: عند وفاة والدها خرجت وراء جنازته، علماً أنني لم أعلم، وإنما هي أخبرتني بذلك بعدما خرجت، وقد كانت لم تقصد -يعني مخالفة كلامي - ولكنها قصدت المشاركة في العزاء، ونسيت الحلف، وأنا أيضاً لم أقصد الطلاق، وإنما أخشى عليها من كثرة الخروج وكلام الناس، فأسأل ما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربا العالمين ، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ، وصفوته من خلقه ، وأمينه على وحيه ، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: أيها السائل مادامت المرأة خرجت ناسية فلا شيء عليك لأنها خرجت ناسية ، والله يقول ربنا: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [(286) سورة البقرة]. فثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (قد فعلت) . يعني قد أجاب الله الدعوة ، وعفى عن عباده فيما قد يقع نسياناً أو خطأ ، وهذا بفضل الله ورحمته - جل وعلا-. أيضاً إذا كنت ما أدرت التحريم والطلاق وإنما أردت منعها من الخروج خوفاً عليها فليس عليك إلا كفارة يمين لو كانت متعمدة، عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة إذا كانت متعمدة غير ناسية ، أما مادامت ناسية لما جرى منك فإنه لا شيء عليك ولا شيء عليها أما هي فلا إثم عليها لأنها ناسية وأما أنت فلا كفارة عليك لأنها غير متعمدة ، أما لو تعمدت فإنها تأثم لأن عليها السمع والطاعة لكن مادامت ناسية فلا شيء عليها ولا شيء عليك والحمد لله. بارك الله فيكم.