حكم من نوى الحج فمات في أثناء الطريق

رجل أراد الحج وبعد أن أكمل إجراءات السفر وقبل أن يصل إلى مكة المكرمة توفي إلى رحمة الله، هل هو كمن أدى الحج، وهل على الورثة أن يحجوا بدلاً عنه؟

الإجابة

إذا كان مات قبل أن يحرم فإنه يحج عنه، إذا كان يستطيع الحج إذا كان خلفه تركة، كان في حياته يستطيع فإنه يحج عنه، أما إذا كان فقيراً فليس عليه حج، أما إذا كان قد أحرم ولكن كان مات في أثناء الإحرام فلا حج عليه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما مات شخصٌ في عرفات قال: (كفنوه في ثوبيه، أمر بتغسيله بماءٍ وسدر، وتكفينه بثوبيه ونهى أن يغسل بطيب أو يغطى رأس ووجه، وقال: إنه يبعث يوم القيامة ملبياً)، ولم يأمر أن يكمل عنه الحج، فدل ذلك على أنه يجزئه الحج الذي أحرم به ولا يكمل عنه، أما إذا كان هذا الرجل مات قبل أن يحرم فإنه يحج عنه والحمد لله، إذا كان في حياته غنياً يستطيع الحج، يحج عنه من التركة، أما إن كان فقيراً فلا شيء عليه، لكن لو حج عنه بعض أقاربه أو بعض أصحابه فجزاهم الله خيراً. جزاكم الله خيراً