الإجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن كان جدك حياً فتدفع له مثل
المبلغ الذي أخذته أو تستسمحه، وإن كان متوفى فتتصدق به عنه، وإن كنت
لا تعرف المبلغ تحديداً فتجتهد في تقديره بما يغلب على ظنك أنك أخرجت
ما عليك، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
تعالى.