الإجابة:
الحمد لله
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من تشبه بقوم فهو منهم » رواه أبو داود (اللباس / 3512)
قال الألباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح . برقم (3401)
قال المناوي والعلقمي : أي تزيى في ظاهره بزيهم , وسار بسيرتهم وهديهم
في ملبسهم وبعض أفعالهم انتهى . وقال القاري : أي من شبه نفسه بالكفار
مثلا من اللباس وغيره , أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء
الأبرار ( فهو منهم ) : أي في الإثم والخير .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم : وقد احتج الإمام أحمد
وغيره بهذا الحديث , وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه
بهم كما في قوله { من يتولهم منكم فإنه
منهم } وهو نظير قول عبد الله بن عمرو أنه قال : من بنى بأرض
المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم
القيامة فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر , ويقتضي
تحريم أبعاض ذلك , وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي
يشابههم فيه , فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك .
وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه
بالأعاجم , وقال : « من تشبه بقوم فهو منهم » وذكره القاضي أبو يعلى . وبهذا
احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين . أه .
انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود .
والتشبه بالكفار على قسمين :
تشبه محرم ، وتشبه مباح .
القسم الأول : التشبه المحرم : وهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع
علمه بذلك ، ولم يرد في شرعنا .. فهذا محرم ، وقد يكون من الكبائر ،
بل إن بعضه يصير كفرا بحسب الأدلة .
سواء فعله الشخص موافقة للكفار ، أو لشهوة ، أو شبهة تخيل إليه أن
فعله نافع في الدنيا والآخرة .
فإن قيل هل من عمل هذا العمل وهو جاهل يأثم بذلك ، كمن يحتفل بعيد
الميلاد ؟
الجواب : الجاهل لا يأثم لجهله ، لكنه يعلم ، فإن أصر فإنه يأثم .
القسم الثاني : التشبه الجائز : وهو فعل عمل ليس مأخوذا عن الكفار في
الأصل ، لكن الكفار يفعلونه أيضا . فهذا ليس فيه محذور المشابهة لكن
قد تفوت فيه منفعة المخالفة .
" التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يباح إلا بشروط
1- أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميزون بها .
2- أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق
به ، مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل
متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة .
3- أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص
بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا .
4- أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة .
5- أن لا تكون الموافقة في أعيادهم .
6- أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها ."
انظر كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن ص 58-
59.