الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة

كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى إنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودا خاليا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك، وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها، وهل ورد ما يدل على ذلك؟

الإجابة

الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط.. والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها))[1] رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود))[2] رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه))[3] رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، قاله الحافظ بن حجر في (بلوغ المرام). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة، ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبا، وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام وهكذا غيره من أماكن الزحام عملا بقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[4]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))[5] متفق على صحته. والله ولي التوفيق. [1] رواه البخاري في (الصلاة) برقم (479)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (944) واللفظ له. [2] رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20414)، ومسلم في (الصلاة) برقم (789)، والترمذي في الصلاة برقم (310) والنسائي في (القبلة) برقم (742) وأبو داود في (الصلاة) برقم (602)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (942). [3] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) برقم (7087) و (7149) و (7297)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (591). [4] سورة التغابن الآية 16. [5] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (10199)، ورواه البخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم(6744) واللفظ له ورواه مسلم في (كتاب الحج) برقم (2380)، وفي (كتاب الفضائل) برقم (4348). من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب ( تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر