الحلف عدة مرات

إذا حلفت عدة مرات على ألا أفعل بعض الأشياء، ثم فعلتها، هل أكفر عن ذلك بصيام ثلاثة أيام، مع العلم أنني لا أستطيع أن أفعل غير ذلك؟

الإجابة

إذا حلف الإنسان على أن يفعل بعض الأشياء، ولو كرر ذلك مرات، ثم لم يفعل، فعليك كفارة اليمين، مثل لو قال: والله لا أصوم إلا يوم الخميس، والله لا أصوم إلا يوم الخميس، أو والله لا أكلمن فلان، والله لا أكلمن فلان، والله لا أكلمن فلان، ولم يفعل، عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وإذا كنت لا تستطيع إلا الصيام، أجزأك الصيام، والحمد لله. جزاكم الله خيراً