هل يعذر بالجهل من جهل حدود عرفة أو حدود مزدلفة أو حدود منى، ولم يتبين له ذلك إلا بعد انتهاء الحج

من جهل حدود عرفة أو حدود مزدلفة أو حدود منى، ولم يتبين له ذلك إلا بعد انتهاء الحج، فما حكم حجه؟

الإجابة

أما في عرفة إذا كان ما وقف فيها أبد لا ليلاً ولا نهاراً، لا يوم عرفة ولا ليلة العيد هذا حجه ما هو بصحيح، عليه أن يقضيه، يعتبر فاته الحج، إن كان فريضة عليه يقضيه وإن كان نافلة يشرع له أن يقضيه، وفي وجوب القضاء عليه في النافلة نظر، لكن إذا كان فريضة حج الفريضة لا بد يقضيه، أما إذا كان الغلط في المبيت بمزدلفة أو منى فهذا عليه دم فقط، حجه صحيح، لو ما بات في مزدلفة أو ما بات في منى ليالي منى، عليه دم عن ترك الواجب. - لا يعذر بالجهل في مثل هذه الأمر؟ ج/ لا، لا، هذه واجبات لا بد أن يأتي بها، لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان. - هل هناك فرق -سماحة الشيخ- بين الأركان والواجبات والسنن من حيث الأحكام؟ ج/ نعم، الأركان لا بد منها ما تسقط لا سهواً ولا جهلاً ولا نسياناً، الأركان لا بد منها وهي الإحرام أولاً الإحرام بالقلب، والطواف والسعي والوقوف بعرفة، هذه أركان لا بد منها لا بد من أداء الحاج لها، وهكذا العمرة: الإحرام بالقلب بنية العمرة، والطواف والسعي، هذه أركان لا بد منها. أما الواجبات إذا سقط منها شيء يجبر بالدم، مثل الحلق أو التقصير مثل المبيت بمزدلفة في منى، مثل طواف الوداع مثل رمي الجمار هذه تجبر بالدم إذا ترك واحدة منها فعليه دم، وينجبر الحج، والحمد لله.