الصلاة خلف المدخن والمسبل والذي يحلق اللحية

ما حكم الإمام الذي يدخن، ويسبل الثياب، ويحلق لحيته أو يقص اللحية إلا قليلاً منها كعلامة تدل على اللحية، ما حكم إمامته للناس؟ أرجو الإفادة له ولنا ولكل أمثالنا،

الإجابة

هذه مسائل معاصي حلق اللحية معصية وقصها كذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)، (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين) (خالفوا المجوس)، هكذا التدخين لا يجوز لما فيه من المضار العظيمة، وهكذا الإسبال تحت الكعب لا يجوز للرجل، كل هذه معاصي يجب الحذر منها، ولا يجوز للإمام ولا لغير الإمام تعاطيها، فإذا كان يتعاطى هذا كان حقاً على المسئولين في المسجد أن يلتمسوا غيره إذا لم يتب، والصلاة صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للمسئولين على المسجد أن يلتمسوا له من أصلح منه، والواجب عليه التوبة إلى الله من شرب الدخان، ومن الإسبال، النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) فالإسبال خطره عظيم، ومنكر كبير، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم، المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) رواه مسلم في صحيحه، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) إذا كان خيلاء صار أعظم في الإثم، وإن جره ما قصد خيلاء كان محرماً ومن وسائل الكبر ولكن يكون إثمه أخف من إثم المتكبر، وكله محرم وكله منكر، هذا هو الصواب ولو ما قصد الخيلاء ما يجوز له أن يسبل ثيابه، وهذا من وسائل الخيلاء، من الإسراف ومن تعريض الثياب للنجاسات فلا يجوز. والتدخين شره عظيم، فالواجب تركه والحذر منه، وفق الله الجميع.