الهدي في حق المتمتع والقارن

نعلم أن الحج ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد، والسؤال: في أي هذه الأنواع يكون الهدي أو الفدية؟

الإجابة

الهدي يكون في نوعين: في التمتع والقران, أما إفراد الحج فليس فيه هدي، وإنما الهدي في التمتع وهكذا القران يسمى تمتع- أيضاً- ففيه الفدية لقوله جل وعلا: فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ(196) سورة البقرة، فقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يشمل القارن ويشمل المتمتع، فالقارن يلبي بهما جميعاً، يلبي بالحج والعمرة جميعاً، يقال: لبيَّك عمرة وحجةً، ويبقى على إحرامه حتى يكمل حجه، وعليه الفدية، والمتمتع يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى يقصر ويتحلل، يقال له: متمتع -يعني تحلل من عمرته- والقارن يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه وعمرته جميعاً يوم النحر، وهذا إذا كان معه هدي، أما إذا لم يكن معه هدي فإن السنة أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل، ولا يبقى على إحرامه(أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون متمتعاً) وعليه الهدي شاة واحدة، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، لقوله جل وعلا: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ(يعني فليذبح ما استيسر من الهدي، أو فعليه ما استيسر من الهدي، وأقله المستيسر شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة. والفرق بين المتمتع والقارن أنه إن حل من عمرته سمي متمتعاً وإن بقي على إحرامه ولم يحل سمي قارناً، والقارن عليه التحلل، إذا لم يكن معه هدي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج والعمرة جميعاً, والذين أحرموا بالحج وحده, أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، وهذا هو السنة.