حكم الوصية بثلث المال

أوصت والدتي بثلث مالها، واشترينا لها به بيت، ويؤجر هذا البيت، وأنفذ ما جاء في الوصية وهو: أضحيتان على الدوام ويزيد بعض الأضاحي والإصلاح نقود، فهل يجوز لي أن أوزع هذه النقود على أولادها مع أنني أفعل ذلك، وهل نصيب الأنثى يساوي نصيب الذكر في هذا الريع، وهل يعطى زوجها الذي توفيت عنه من ذلك؟

الإجابة

إذا كانت لم توضح مصرفاً فاضل لم تقل إن الفاضل بعد الضحيتين يصرف في كذا ولا في كذا سكتت, فإن الفاضل بعد الضحيتين, أو بعد الإصلاح لما قد يحتاجه البيت, يصرف في وجوه البر وأعمال الخير, ولا يتعين في أولادها ولا في زوجها, لكن إذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل صدقة وصلة, وهكذا زوجها إذا كان فقيراً يعطى من ذلك من باب أنه كالقريب في حاجته وكونه يعز عليها, فإذا أعطي الزوج الفقيد والأولاد من الغلة التي حصلت في البيت بعد الضحيتين والإصلاح هذا حسن ولكن لا يلزم, الوكيل ينظر الأصلح فلو وجد من هو أفقر من الأولاد وأشد حاجة فلا مانع للوكيل من أن يصرف فيهم, المقصود أن هذا يرجع إلى الوكيل ويتحرى, فإذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل لكونه في حقهم صدقة وصلة, وهكذا زوجها, وهكذا بقية أقاربها كأخوالها, وأعمامها, وإخوتها, ونحوهم, ولكنه لا يتعين ذلك فيهم بل متى رأى الوكيل أن هناك أمراً أكبر من هذا وأشد حاجة فلا بأس أن يصرف فيه كتعمير المساجد, وكالإحسان إلى إنسان مضطر حاجته أشد منهم جداً, وما أشبه ذلك من الأمور التي قد تعرض ويعرف الوكيل أن الصرف فيها مهم جداً, ويرجى فيها الخير للموصية أكثر.