حكم من قال لزوجته انت طالق بالثلاث إذا لم تصالحي أمي فلم تصالحها

قبل أربع سنوات كنت في السودان مع أهلي وزوجتي، وحصل خصامٌ بين زوجتي ووالدتي وأمرت زوجتي أن تصالح والدتي وقد رفضت تصالحها، وحلفت عليها وقلت إذا لم تذهبي إلى والدتي وتصالحيها أنت طالق ثلاث مرات، وقلتها في دفعةٍ واحدة وبعد هذا الطلاق لم تذهب هي إلى الوالدة وطردتها إلى أهلها وهي ابنة عمي، وبعد ثلاثة أيام ذهبت إلى شيخٍ في القرية وهو على درجة عالية من الفقه وأخبرته بما جرى، قال: هذه الزوجة تعتبر مطلقة طلقةً واحدة على قول جمهور أهل العلم, وقال لي تعتبر هذه الطلقات طلقة واحدة لأنك لم تنوِ الطلاق أصلاً، أرجوا أن توجهوني حيال هذا الموضوع جزاكم الله خيراً، علماً بأن لي منها طفلين؟

الإجابة

إذا كان الطلاق كما قلت يخرج بكلمة واحدة قلت: أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فالذي أفتاك بأنها طلقةٌ واحدة أصيب على الراجح، وقد ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- في طلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهده - صلى الله عليه وسلم-، وفي عهد الصديق, وفي أول عهد عمر - رضي الله عنه -، قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وعلى عهد الصديق, وسنتين أو ثلاث من عهد عمرة الطلاق ثلاث واحدة، فإذا كنت قلت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فإنها تعتبر واحدة كما أفتاك هذا الفقيه وجزاه الله خيراً، ولكن ليس المقصود لأنك ما نويت الطلاق المقصود أنك طلقتَ بلفظٍ واحد، قلت طالقٌ بالثلاث، والإنسان إذا صرح بالطلاق ولو ما نوى يؤخذ بكلامه، النية إنما هي في الكنايات وليست بالصريحة، أما إذا صرح الزوج بالطلاق أخذ بكلامه وحكم عليه بالطلاق على حسب ما صدر منه، ولكن أنت في هذا أيضاً تسأل عن قصدك، هل قصدك تخويفها وحثها على مصالحة أمك، ولم تريد إيقاع الطلاق، وإنما أردت التخويف فهذا لا يقع فيه شيء علي الصحيح، ويكفيه كفارة يمين، وله حكم يمين في أصح قولي العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة، فمن عجز صيام ثلاثة أيام هذا إذا كان القصد تخويفها وتحذيرها وحثها على المصالحة، أما إن كان قصدك من هذا الطلاق مع التحذير والتخويف إيقاع الطلاق إن لم تذهب إلى أمك ,فإنه يقع طلقة واحدة كما تقدم للحديث السابق، والجمهور يرون أنه يقع الثلاث،أكثر العلماء يرى أنه يقع الثلاث، لكن الصواب أنه لا يقع إلا واحدة إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تصالح أمك وتذهب إليها، ونوصيك بعدم فعل هذا مرة أخرى لا تعجل بالطلاق وإذا طلقت طلق واحدة فقط، قل طالق فقط، أو مطلقة فقط، لا تزيد على هذا، هذا هو المشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على من طلق بالثلاث وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم فلا ينبغي ولا يجوز التطليق بالثلاث، ثم هو تضييق على نفسك والله قد وسع عليك فلا يسوغ لك أن تطلق بالثلاث بل طلق واحدة نسأل الله للجميع الهداية.