حكم لبس النساء للذهب المحلق

ما حكم لبس النساء للذهب المحلق بأنواعه وأشكاله، من سوار وقرط وسلاسل وغيرها، حتى أنني قرأت حديثاً في كتاب عنوانه :"تحفة العروس" أو : "الزواج الإسلامي السعيد" تأليف: محمود مهدي الاستنبولي، من مصر، والحديث هو: (من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أين يطوق حبيبته طوقاً من نار فليطوقها طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته سواراً من نار فليطوقها طوقاً). وفي رواية: (فليسورها سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها). رواه أبو داود ومسلم وهو حديث صحيح.. هذا بالنص من الكتاب المذكور للمؤلف. فما مدى صحة الحديث؟ وهل يجوز لبس المحلقات للنساء؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الحديث في صحته نظر، وفي متنه غرابة، وهو ليس في مسلم ولكنه في أبي داود ، وفي صحته نظر، ولو صح فهو محمول على ما كان قبل النسخ، فإنه كان الذهب محرم على النساء ثم أبيح للنساء، وأبيح لهن الحرير، وحرم على الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم). فالصواب أن جميع أنواع من الذهب من المحلق وغير المحلق كالأسورة والخواتم وأشباه ذلك مباحة كالقلائد وغيرها، هذا هو الصواب وهو الذي عليه عامة العلماء، وحكاه جمع من أهل العلم إجماع أهل العلم أن الذهب بأنواعه وغيره من محلق وغيره كله حلٌ للنساء، هذا هو الصواب، ومن قال بتحريمه فقد غلط.