الحديث في صحته نظر، وفي متنه غرابة، وهو ليس في مسلم ولكنه في أبي داود ، وفي صحته نظر، ولو صح فهو محمول على ما كان قبل النسخ، فإنه كان الذهب محرم على النساء ثم أبيح للنساء، وأبيح لهن الحرير، وحرم على الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم). فالصواب أن جميع أنواع من الذهب من المحلق وغير المحلق كالأسورة والخواتم وأشباه ذلك مباحة كالقلائد وغيرها، هذا هو الصواب وهو الذي عليه عامة العلماء، وحكاه جمع من أهل العلم إجماع أهل العلم أن الذهب بأنواعه وغيره من محلق وغيره كله حلٌ للنساء، هذا هو الصواب، ومن قال بتحريمه فقد غلط.