العمل في مؤسسة شعارها الصليب

السؤال: هل يجوز لي العمل تحت مظلة منظمة تحمل اسم وشعار الصليب الأحمر؟ خاصة في أعمال الإغاثة؟ وهل راتبي حلال؟ وهل المبالغ الذي جنيتها حتى الآن من عملي هذا يحل لي الاستمتاع بها وصرفها أم يجب علي التخلص منها؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الأصل أن العمل الخيري من إغاثة الملهوف وعلاج المرضى وكسوة العاري وإطعام الجائع والتصدق على المسكين والسعي على الأرملة والمسكين أن هذا مأمور به شرعاً وأدلته كثيرة جداً وهو من محاسن الشريعة فالأصل أن مثل هذه الأعمال مأمور بها وأن الإنسان مندوب ومشروع له أن يعملها، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن كسوة العاري وإطعام الجائع.. إلخ من فروض الكفايات، فالعمل في مثل هذه الأشياء الأصل فيه أنه مباح اللهم إلا إذا تضمن ذلك محذوراً شرعياً كما تقوم به بعض الجمعيات النصرانية من الدعوة إلى دين المسيح عن طريق مثل هذا العمل الخيري، فإذا انتفى مثل هذا المحذور الشرعي ونحوه فنقول بأن الأصل في ذلك أنه مباح بل مشروع ومأمور به.
والله أعلم.

 

تاريخ الفتوى: 12/9/1426 ه -- 2005-10-15.