حكم الطلاق المعلق

حضر عندي الزوج: ح. م، و: ع. س، واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المضمومة في دفتر إقامته وهي أخت ع. س. المذكور فقال: إذا خرجت لأخيك فأنت طالق، فلم تخرج، ثم أمرها بأمر فتوقفت، فقال: أنت طالق بالثلاث، وذلك من نحو خمسة أيام، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. وبسؤالها عما قاله الزوج، أجابت: بأن ذلك هو الواقع، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، أما أخوها: ع. س. المذكور، فذكر أنه لا يعلم شيئاً عن الواقع إلا منهما، كما أفاد أنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق.

الإجابة

وبناءً على ذلك، أفتيتهما: بأن الطلاق المعلق لم يقع به شيء؛ لكونها لم تخرج، أما الطلاق المنجز، فقد وقع عليها به طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها، وبذلك استقرت في عصمته.

وقد أفهمنا الزوج المذكور: أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. أصلح الله حال الجميع.

قاله: وأثبته الفقير إلى عفو ربه/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – سامحه الله – وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه.[1]

[1] صدرت من سماحته برقم: 2729/خ، في 22/9/1394ه.