حكم إخرج الزيادة على الزكاة

سمعت في شهر رمضان من يقول: بأن الواجب في الزكاة هو (2.5), وأن من يدفع (3%) فإنه يكون محاد لله ولرسوله, وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من 2.5, وليس قصد المحادة لله ولا للرسول, وإنما قصدي الرغبة في الخير -إن شاء الله- فما رأي سماحتكم في ذلك؟

الإجابة

الواجب 2.5% يعني ربع العشر في الزكاة، خمسون وعشرون في الألف, واحد ألف في أربعين ألفا ربع العشر هذا الواجب وإذا أحب يخرج زيادة تطوعاً منه مأجور ولا حرج في ذلك، أما إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزئ وأن الشرع ناقص هذا غلط، الشرع كامل والحمد لله، فإذا اعتقد أن الشرع ناقص, وأنه يريد أزيد مما شرع الله يظن أن الشرع ناقصاً، غلط كبير، أما إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل هذا مأجور ولا بأس، فإذا كان عليه زكاة ألف وأخرج ألفين، ألف زكاة وألف تطوع هذا مأجور وله فضل عظيم وأجر عظيم، وهكذا إذا كان عليه خمسة آلاف أو أكثر وأخرج عشرة كله طيب، المقصود إذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير ورحمة للفقراء، وإلا هو يعلم أن ما شرعه الله كافي فلا حرج مأجور ومثاب ومكروم عليه.