الزكاة للإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى غالب الحول

الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم؛ لأنه يقوم بتعليفها أكثر من ستة شهور, ويقول: أكثر من ستة شهور لا تجوز الزكاة فيها, ما صحة هذا الكلام؟

الإجابة

إذا كان غالب وقته أنها تعلف، ما ترعى، ما فيها زكاة، إنما الزكاة للإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى غالب الحول، أكثر الحول ترعى، أما إذا كان لا، في أحواش، في الحوش وينفق عليها، يعلفها أكثر الحول فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء، فيزكيها زكاة النقدين زكاة التجارة، زكاة العروض إذا كانت في الأحواش في البيوت تعلف للتجارة والبيع، فإنه يزكيها زكاة التجارة، ربع العشر، زكاة النقدين، أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول يزكيها زكاة الماشية، في الأربعين الشاة شاة واحدة، وفي المائة والواحد والعشرين شاتان وفي المائتين وواحدة ثلاث شياة، ثم في كل مائة شاة، وهكذا الإبل في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشر ثلاث شياة وفي العشرين أربع شياة وإذا بلغت خمساً وعشرين من الإبل ترعى..........، المقصود أن معروف، إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها، الإبل والبقر والغنم زكاتها من نفسها، إذا كانت ترعى أما إذا كانت للبيع والشراء تعلف ما ترعى للبيع والشراء فهذه زكاة النقدين، زكاة العروض.