من حلف بالطلاق فطلاقه بحسب نيته

لقد حلفت قبل سنة بكلمة عليَّ الطلاق، لا يدي ولا يدك إذا لم ترجع معي، وكان ذلك لابن أخي وهو يريد أن يذهب إلى مكان كنت لا أريده أن يذهب إليه، ورفض الرجوع معي، واستمرت المقاطعة مدة سنة كاملة، لا سلام ولا كلام بيننا، وبعدها أرسل ابن أخي خطاباً يطلب مني أن أسامحه، وعند قراءة الخطاب تأثرت وكتبت له بالمسامحة، وأعرفكم بأنني متزوج بامرأتين، فهل يقع الحلف على الاثنتين أم على واحدة؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل إن كنت أردت بهذا الطلاق منعه من الذهاب إلى الجهة التي تريد منعه منها وأن يرجع إلى قولك وليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما قصدك تخويفه والتشديد عليه لعله يوافق ولعله يترك ما أردت تركه له، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين في مسامحته ولا يقع الطلاق على زوجتيك جميعاً إذا كان المقصود من هذا هو حثه على الرجوع إلى قولك وترك ما أراد وليس قصدك إيقاع الطلاق على زوجتيك فهذا حكمه حكم اليمين. أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق وأنك متى سامحته وتركت ما قلت من أجله أن الطلاق يقع على زوجتيك فأنت على نيتك، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فإذا كنت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق على زوجتيك جميعاً إلا إذا كنت أردت واحدة منهما فأنت على نيتك أنت. أما إذا كانت المقصود تخويفه وتحذيره من هذا العمل ولم ترد أنك متى فعلت هذا العمل لا تصالحه وأنك متى صالحته يقع الطلاق على زوجتيك إذا كنت نويت هذا فأنت على نيتك من وقوع الطلاق، وإذا كنت ما نويت ذلك وإنما أردت منعه من هذا العمل وتخويفه حتى لا يفعل ولم ترد إيقاع الطلاق على زوجتيك فإنما الأعمال بالنيات، وعليك كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق. بارك الله فيكم.