حكم من فاته صيام من رمضان وهو منوم في المستشفى

يسأل عن قضاء الصيام الذي فاته وهو منوم في المستشفى -سماحة الشيخ-؟

الإجابة

عليك أن تقضيه لقول الله عز وجل: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(185) سورة البقرة. فعليك أن تقضيه وإذا كنت لم تقضه حتى جاء رمضان الحالي في عام 1413ه فعليك إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء مع الصيام جميعاً، إذا كنت أخرته من غير عذرٍ شرعي، فعليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها بسبب المرض وعليك أن تطعم مسكيناً عن كل يوم؛ لأنك أخرتها عن رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه، تطعم مسكين نصف صاع عن كل يوم، كيلو ونصف تقريباً عن جميع الأيام، كل يوم تدفع عنه كيلو ونصف، يعني نصف صاع لبعض الفقراء، ولو جمعتها وأعطيتها فقيراً واحداً أجزأ ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيراً