حكم من قال والله وبالطلاق إنني لست راجعاً لهذا البيت طالما أخي موجود فيه ثم بعد مدة رجع ودخل البيت

أنا شاب متزوج منذ ثلاث سنوات وقد سافرت إلى الأهل في المملكة العربية السعودية، وحين قضيت معهم إجازتي صار بيني وبين أخي الأكبر مشاجرة وضربني، وسافرت إلى عملي لكن قبل السفر قلت: والله وبالطلاق إنني لست راجعاً لهذا البيت طالما أخي موجود فيه، أو طول وجود أخي في هذا البيت، وبعد ثلاثة أشهر سافرت إلى الأهل وحين وصلت إلى البيت جاء أخي الأكبر الذي ضربني وضمني إلى صدره، وبكى على ما حصل منه، وأنا كذلك بكيت، وقال لي: سامحني وسامحته، فهل زوجتي طالقة مني؟

الإجابة

كما تقدم فيه تفصيل إن كنت أردت منع نفسك من المجيء للطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تتساهل في هذا الأمر وحتى لا ترجع إليهم فهذا فيه كفارة اليمين، ولا يقع طلاق على زوجتك. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن رجعت إلى بيت أهلك وأخوك موجود فإنه يقع طلقة على زوجتك، ولك أن تراجعها مادامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، وعليك كفارة اليمين على حلفك قلت: والله ما أعود عليك كفارة يمين. وإذا كنت أردت بالطلاق منع نفسك فليس فيه إلا كفارة يمين وتكفي كفارة واحدة عن الطلاق أواليمين لأن قصدك واحد وهو عدم الرجوع إلى بيت أهلك، هذا هو قصدك بالطلاق وباليمين فيكفي كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على زوجتك إن رجعت أهلك فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها بإشهاد شخصين أنك مراجع زوجتك مادامت في العدة، قبل أن تمر عليها ثلاثة حيض، هذا هو الجواب لسؤالك، والحمد لله الذي أصلح بينك وبين أخيك وتسامحتما، هذا من نعم الله، والحمد لله، أصلح الله حالكما جميعاً، ووفق الجميع إلى ما فيه رضاه، والله أعلم. بارك الله فيكم