مباشرة الحائض

أن رجلاً سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقال له: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال له: شد إزارها، ثم عليك بأعلاها نرجو رواية الحديث صحيحاً، وتفسير معنى إزارها.

الإجابة

هذا الحديث مشهور عن معاذ -رضي الله عنه – عن النبي أنه سأله: ما يحل من امرأته وهي حائض قال: ما فوق الإزار، يعني صدرها وبطنها فوق السرة، هذا هو الذي يحل له أن يباشر ذلك منها، لكن حديث ضعيف، والصواب: أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع والحديث هذا ضعيف، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم، وكان يأمر عائشة ونسائه يأتزرن عندما يريد مباشرتهن، فهذا أفضل، مستحب له أن يأمرها بالئتزار إذا أراد المباشرة؛ لأنه أبعد عن الوقوع فيما حرم الله، لكن ليس بواجب، الواجب تجنب الوطء، فإذا تجنب الوطء، فلا بأس أن يباشر بدنها، ولو مس فخذها أو مس فرجه فخذها لا يضر، الواجب الحذر مما حرمه الله من الجماع، وإذا أمرها بالئتزار فهو أفضل حتى يكون أبعد له عن الوقوع في المحرم، ولهذا كان ينبه أزواجه -عليه الصلاة والسلام- أن يتَّزرن فيباشرهن -عليه الصلاة والسلام- كما أخبرت عائشة -رضي الله عنها- وغيرها، ولكن المحرم هو الجماع لقوله فيما رواه مسلم عن أنس -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، يعني الجماع، يصنع كل شيء إلا النكاح يعني الجماع، كانت اليهود تغلوا في هذا، إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يراجعوها في الفراش، هذا غلوِّهم، فأنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع.