حكم إسبال الثياب من دون خيلاء

إن تقصير الثياب لا يُقصد به إلا دفع الخيلاء، هل ذلك صحيح، وهل من توجيه حول هذا؟ جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عامة، ولا تخص من أراد الخيلاء فقط، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار). رواه البخاري في صحيحه. ولم يقيد ذلك بالكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) أخرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث جابر بن سليم عنه عليه الصلاة والسلام قال: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة). فسمى الإسبال من المخيلة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة). هذا لا يقتضي تقييد الأحاديث الأخرى، بل يدل على أن من جره خيلاء يكون إثمه أكثر وأعظم، ولا شك أن التساهل في الإسبال وسيلة للخيلاء، فإن الغالب في الذين يسبلون ملابسهم إنما يحملهم على ذلك التكبر والترفع والتعاظم، وسد الذرائع أمر لازم في الشريعة، وواجب في الشريعة، ولأن في إسبال الثياب إسرافاً، وتعريضاً لها للوسخ والنجاسة، ولهذا جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنه رأى شاباً يمس ثوبه الأرض، فقال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك، وأنفى لثوبك. أما حديث الصديق - رضي الله عنه - حين قال: يا رسول الله إن إزاري قد يتفلت علي إلا أن أتعاهده، فقال له عليه الصلاة والسلام: (إنك لست بمن يفعله خيلاء). هذا معناه أن الذي ينحسر إزاره بعض الأحيان من غير قصد الخيلاء مع تعاهده له لا يضره ذلك، وليس معناه الإذن في إسبال الثياب إذا كان لا يقصد الخيلاء، فالواجب على المؤمن أن يحذر مما حرم الله عليه، وأن يتباعد عن صفة المتكبرين، وأن يحذر التساهل بالمعاصي، فإن عاقبتها وخيمة -، نسأل الله السلامة والعافية -.