ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها))، والرضاع حكمه حكم النسب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))[1] متفق على صحته.
[1] - رواه البخاري في ( الشهادات ) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم ( 2645) .