إمامة المتيمم بالمتوضئين

هل يجوز للمتيمم أن يصلي إمام بعدم من يصلي إمام غيره، هل ذلك يجوز أم لا؟

الإجابة

يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين، إذا تيمم لعذر شرعي عن الحدث الأصغر أو الأكبر جاز له أن يؤم الذين تطهروا بالماء، لا حرج في ذلك، ولا بأس، ولو وجد من يصلح للإمامة. إذا كان صالحاً للإمامة وأمهم فلا بأس بذلك.