الإجابة:
المعدن إذا كان من الذهب والفضة ففيه الزكاة بالاتفاق، وأما إذا كان
من غيرهما، ففيه قولان للعلماء، جمهور الفقهاء على أن فيه الزكاة؛
لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:267]،
والقول الثاني أنه لا زكاة فيه؛ لعدم الدليل على وجوب الزكاة فيه،
وهذا الأخير هو ما يترجح لنا، والله أعلم.
10-1-1431ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح