الإجابة:
إن من ملك نصابًا من الذهب لأجل القنية والتملك؛ فإنه يخرج زكاته منه،
وهي ربع العشر، مع غض النظر عن القيمة؛ لأن المراد إخراج زكاة الذهب
منه، فإن كان يريد أن يخرج من نقد آخر؛ فحينئذ يعرف كم قيمة ربع عشر
الذهب الذي عنده بالعملات الأخرى ويخرجها، فإن أخرج الجزء المطلوب من
الذهب؛ أخرجه بوقته، مع غض النظر عن قيمته زائدة أو ناقصة؛ لأنه أخرج
زكاة الذهب ذهبًا.
أما إن كان قد اشترى الذهب لأجل الاتجار به وطلب الربح عند غلاء ثمنه؛
فهذا يجب عليه أن يقومه ويعرف مقدار قيمته وقت إخراج الزكاة، ويخرج
ربع عشر قيمته؛ بالغة ما بلغت.