بيع العملة بعملة

إذا كان الدينار الليبي يساوي تقريباً ثلاثة دولارات، فما حكم من يقوم ببيع الدولار الواحد بدينار، أو من يقوم ببيع الدينار الليبي بدينار تونسي، والصحيح أن الدينار الليبي يساوي دينارين تونسيين؟ نرجو إفادتنا في ذلك، حيث شاع مثل هذا العمل بين الناس، ولم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد التفكير فيما إذا كان هذا العمل جائزاً أو غير جائز، وجهونا ووجهوا الناس جزاكم الله خيراً.

الإجابة

العمل تعتبر أجناساً، فإذا باع العملة الليبية بعملة تونسية أو أمريكية أو سعودية أو غير ذلك فلا بأس، بشرط أن يكون ذلك يداً بيد، كما هي يبيع الذهب بالفضة يداً بيد، فإذا باع الجنيه من الذهب بدراهم من الفضة يداً بيد، فلا بأس هكذا إذا باع عملةً من العمل بعملة أخرى مثلها أو أكثر أو أقل، إذا كان ذلك يداً بيد، كما يبيع الذهب بالفضة يداً بيد. والمقصود أن العمل تعتبر أجناساً، فالعملة الليبية جنس، والعملة التونسية جنس، والعملة الأمريكية جنس، وهكذا العملة الإنجليزية والفرنسية، وأشباه ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء لدينا هذا الموضوع ورأى ما ذكرناه، رأى أن العمل أجناس، وهو الذي ينبغي الأخذ به لأنها اعتبرت أثماناً للمبيعات، وقيماً للمبيعات، فحلت محل الذهب والفضة، فكل عملة قائمة برأسها، وأصلية بنفسها تعتبر جنساً مستقلاً، فإذا بيع بعملة أخرى جاز ذلك يداً بيد، فلو باع ديناراً ليبياً بدولارين أو ثلاثة دولارات أمريكية أو بجنيه استرليني أو أقل أو أكثر فلا بأس، لكن يداً بيد، يتقابضوا في المجلس، لا نسيئة ولا يتفرقون إلا بعد التقابض، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءٌ بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، فقوله إذا اختلفت الأصناف مثل اختلاف العمل سواء، تباع بعضها ببعض ولكن يداً بيد، كما يباع البر بالشعير ولو اختلف يدا بيد، صاع من بر بصاعين من شعير لا بأس، لكن يداً بيد، صاعاً من تمر بصاعين من شعير لا بأس لكن يداً بيد، جنيه من الذهب بمائة درهم فضة بخمسين درهم بأكثر بأقل يداً بيد لا بأس، وهكذا دولار أمريكي بدولارين من جهة من عملة أخرى أو دينار ليبي بدولارين من العملة الأمريكية أو بغيرها يداً بيد لا بأس بذلك. جزاكم الله خيراً.