كيفية التصرف في تركة الميت التي أصلها من حرام

مات ميت وترك زوجتين وثمانية أولاد، فقامت إحداهن -وهي أم البنات- بإحضار مال مقداره مائة ألف ريال، ثم بعد ذلك وزعته على بناتها، وعندما عرف البنات أن هذا المال لا يصح، وأنه حرام قمن فتصدقن بالمال، فما حكم ذلك؟ علماً بأن أم الأولاد كان لديها مبلغ مقابل، ولم يصرحوا بهذا، فما رأي سماحتكم؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل إن كان هذا المال جلبته من جهةٍ أخرى من خيانة، أو سرقة، أو أشباه ذلك فهذا المال حرام، والصدقة به للفقراء والمساكين من البنات أمر طيب، ليس لهن أن يأكلن الحرام وهم يعرفون أنه حرام، لكن إذا عرفوا أن صاحب المال فلان وجب رده إليه، إن كان مسروقاً منه، أو مغصوباً منه يجب رده إلى صاحبه فإن كان المال من كسبه الحرام من الربا، أو من أكساب أخرى ليس له مالك معروف ولا يعرفون أحداً يملكه، ولا يدرون من أين جاء هذا المال، إلا أنهم يعرفون أنه حرام فإذا تصدقوا به فلا شيء عليهم، أما إن كان المال من مال الميت، فليس لها حق أن تعطي بناتها إلا حقهم ، لا تعطيهم إلا الحق؛ لأن معه زوجة ثانية، الزوجة الثانية لها نصف الثمن، والبنات لهن الثلثان ويبقى بقية للعاصب، فإذا كان المال من مال الزوج الميت فلا حق لها أن تعطي بناتها إلا نصيبهن فقط لا زيادة، وفي إمكان النبات أن يتحاسبن مع أمهم ويعطون الزوجة نصبها والعاصب نصيبه من المال الذي خلفه الزوج وليس لهن أن يتصدقن به على أحد، بل هذا مال مشترك، والنظر في موضوع هل هو حرام، أو غير حرام، هذا مشترك بين الورثة، وإذا اشتبه عليهم يرجعون إلى الحاكم في المحكمة وتبين لهم المحكمة الحكم الشرعي ولا يتصرفون في مال غيرهم، فالمقصود أنه إذا كان للميت، هذا المال للميت، فليس لأم البنات التصرف فيه وحدها، وليس لها إلا حقها، وليس للبنات إلا حقهن، وللزوجة حقها الثانية، وللعصبة حقهم، والنظر إلى كونه حراماً، أو ليس بحرام هذا يرجع إليهم جميعاً إذا اتفقوا على شيء وتصدقوا به جميعاً، أو تصدق بعضهم بنصيبه هذا إليهم، وإن أشكل عليهم يراجعوا المحكمة، والمحكمة ترشدهم، أو إلى بعض العلماء في بلدهم، بعض علماء الحق في بلدهم حتى يبين لهم الحق.