حكم ما يسمى بطفل الأنابيب

السؤال: ما حكم الحقن التي تباع وهي مُحمَّلة بالحيوانات؟ ما الحكم في أبناء الأنابيب؟

الإجابة

الإجابة: إن الحقن التي تستعمل ليست فيها الحيوانات ولا تستعمل لهذا، فالحيوان إنما يؤخذ من الزوج ويوصل إلى البويضة التي لم يكن يصل إليها بمانع، وهو انسداد قناة فالوب مثلاً أو أي داءٍ خلقي آخر، فيؤخذ الحيوان من الزوج ويوصل إلى رحم زوجته ليقع به التلقيح.

فهذا النوع هو من الأمور الجائزة للضرورة، لأن النسل من الضرورات، وهو من الأصول التي الإنسان بحاجة إليها.

أما أخذ ماء أو سائل منوي من غير الزوج والتلقيح به فهو من الزنا، ولا يثبت به النسب، ولا توارث به، وهو حرام ولا يُسأل عن حكمه.

فإذاً الذي يجوز هو أخذ الماء من الزوج نفسه وحقن زوجته به إذا كان ثم انسداد أو مانع يمنع من وصول الماء إلى محله.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.