الإجابة:
إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار يقصد منعها من عمل شيء فهذا يأخذ
حكم اليمين يكفر كفارة يمين على الصحيح وينحل، أما لو فعلت في غيبته
ما نهاها عنه وحلف عليها ألا تفعله فإنه يحنث بذلك ولو لم يعلم لأنه
حلف عليها ألا تفعل فخالفت اليمين وإذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة
لهذا الحلف فإن الحالف يأثم بذلك وتكون عليه الكفارة سواء علم أو لم
يعلم. وهي لا تطلق. لو كان قصدهُ من الطلاق منعها من ذلك هذا لا يكون
طلاقاً وإنما يكون يميناً.
أما إذا قصد الطلاق ولم يقصد منعها من الشيء وفعلته فهي تطلق من حين
يقع منها هذا الشيء.
والعدة لا تتعلق بعلمه إنما تتعلق بحصول المعلق عليه إذا فعلت ما
نهاها عنه وما عَلِق عليه الطلاق فإنه يبدأ الطلاق من حين فعلها
وتنتهي عدتها بمضي وقتها سواء بالحيض أو بالأشهر سواء علم هو أو لم
يعلم. أما لو عاشرها فهذا يختلف باختلاف الطلاق إذا كان الطلاق رجعياً
وعاشرها في زمن العدة لا بأس بذلك ويعتبر هذا رجعة.