حكم الأضحية وهل هي واجبة على الحاج

أود معرفة ما حكم الأضحية، وهل هي واجبة على الحاج، فقد ذكر لي بعض العلماء بأن الضحية ليست على الحاج وإنما هي على غيره؛ لأنه ليس على الحاج صلاة عيد الأضحى، والأضحية ما يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد، أفيدونا أفادكم الله، وهل يأثم من تركها؟

الإجابة

الأضحية سنة مؤكدة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبشين أملحين، يوم العيد أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالأضحية سنة لمن تيسر له ذلك وقدر عليه سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها مع اليسار والقدرة وظاهر الأحاديث الصحيحة أنها سنة للحجاج وغيرهم؛ فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، مع ما فعل من ذبح البُدن، فقد نحر مائة بدنة عليه الصلاة والسلام في حجة الوادع وضحى بكبشين أملحين فهما سنة، وإذا ضحى الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته كفى ذلك والحمد لله، وأما الهدايا فهي ما يذبح من أجل الإحرام من الحج والعمرة يقال له هدية ويقال له دم، يعني الواجب في الحج والعمرة، وهذه الدماء فيها تفصيل، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإذا أحرم بالعمرة والحج جميعاً حين جاء إلى مكة أو أحرم بالعمرة جاء منها وطاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج فهذا يقال عليه هدي، يسمى هدياً وقد يسميه بعض الناس ضحية، ولكن الاسم المشروع المعروف هو الهدي، فعليه أن يذبح ذلك أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق، هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، هذا يقال له هدي التمتع، وهدي القران أما إذا أحرم بالحج وحده جاء من بلاد ثم أحرم بالحج فقط ليس معه عمرة، لبى بالحج فبقي على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى هذا ليس عليه دم؛ لأنه مفرد بالحج والدم إنما هو على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس عليه ضحية فالضحية سنة مو بواجبة، فإذا ضحى بمنى أو في مكة هذا سنة، وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة من تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بينهما فهذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يباح في منى هدي من التطوعات ومن الدماء التي يتطوع بها الإنسان تسمى هدياً وأما ما يذبح في يوم النحر في المدن والقرى والبوادي فهذا يسمى ضحية وهي شاة واحدة عنه وعن أهل بيته وإن ضحى بسبع بدنة أو سبع بقرة كفى ذلك والحمد لله.