الإجابة:
من شروط وجوب الصيام
أن يكون مَن يَجبُ عليه الصيام مُقيماً ، فلا يجب الصيام على المسافر
، لقوله تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
} [البقرة:185] .
وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر .
والذي يظهر من الجمع بين الأحاديث أن المسافر يصحُّ صومُه ، إلا أن
يشقّ عليه .