حكم المشي على المقبرة

يوجد عندنا مقبرة عمرها حوالي مائتين سنة، وحتى الآن يدفن في هذه المقبرة من الجهة الثانية البعيدة، ولكن فيها شارع يمر من طرفها من وسط المقبرة أيضاً، فهل يجوز ذلك، وإذا كان لا يجوز فهل يمكن نقل العظام وبقايا القبور إلى مكان خارج المنطقة؟ نرجو توجيهنا، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الواجب منع الشارع وعدم نقل أهل القبور، القبور محترمة وقبور المسلمين محترمة، فلا يجوز أن تمتهن لا بالسيارات، ولا بالمشاة بل يجب احترامها، وأن يمنع الطريق بوضع سور يمنع الطريق حتى يُصرف إلى جهة أخرى غير المقبرة، أما إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولا يمكن صرفه صارت الضرورة واضحة فإنه يستفتى العلماء في ذلك علماء الشرع في البلد، فإذا أفتوا بنقل الرفات إلى مكان آخر فلا بأس، ولا يجوز للدولة ولا للإمارة أن تقدم على غير بصيرة، بل لا بد أن تستفتي وتنظر لعله يوجد مساق للطريق غير المقبرة، فإذا ضاقت الدنيا ولم يوجد مسار، وتحققت الضرورة، واستفتي العلماء في ذلك، العالِم المعروف الشرعي المعروف بعلمه، وفضله ودينه، فلا بأس أن يفتح الطريق؛ للضرورة، وتنقل الرفات من محل الطريق إلى مواضع أخرى من المقبرة، ويجعل كل رفات قبر في حفرة على حدته، ويسوى ظاهر الحفرة كظاهر القبور، حتى لا تمتهن، للضرورة. وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك عند الضرورة.