حكم طاعة الأم في طلاق الزوجة

أن أمه تطلب منه أن يطلق زوجته دون سبب وجيه، ويسأل سماحتكم هل يطيع أمه ويطلق زوجته؟

الإجابة

إذا كانت الزوجة تؤذيها أو تظلمها أو فاسقة فعليك بطاعة الوالدة أو الوالد، أما إذا كانت المرأة مطيعة لله مستقيمة على دين الله غير مؤذية لوالديك، فلا يلزمك طاعة والدك، ولا والدتك في ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف). هكذا جاء الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). فتطليق المرأة بدون سبب ليس من الطاعة ولا من المعروف، بل ما ينبغي أقل أحواله الكراهة، فإذا كانت المرأة مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد بل مطيعة لله تقوم بحق الوالد والوالدة فليس لك أن تطعيهما في تطليقها ولا يلزمك، أما إن كانت تؤذيهم بسلاطة لسانها، أو بآثارها، أو لأنها معروفة بالمعاصي والشرور فينبغي لك تطليقها حتى ولو ما طلبوا منك. خاتمة مقدم البرنامج: سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم...