القول الراحج في مسافة القصر

اختلف العلماء في المدة التي يجوز للمسافر القصر فيها، فمنهم من قال: أربعة أيام فأقل، ومنهم من قال: لم يحدد الرسول - صلى الله عليه وسلم - مدة معينة، فما الأصح الذي عليه الدليل؟

الإجابة

هذه المسألة مثل ما قالت السائلة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى وهو الأقرب التحديد بأربعة أيام، فإذا كانت النية أربعة أيام فأقل فله القصر، كما أقام النبي - صلى الله عليه وسلم -في مكة أربعة أيام قبل الذهاب إلى منى، وهو يقصر عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال العلماء: وهذه إقامة متيقنة قصر فيها عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر، يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء، أما إذا كانت المدة أكثر، فإن الواجب أن يتم؛ لأن الأصل هو الإكمال، هذا هو الأصل في صلاة المقيم، فالواجب أن يتمسك بالأصل، فيصلي أربعاً، وهذا هو الذي قاله الجمهور، جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به، أخذاً بالحيطة.