الإجابة:
في هذا السؤال أمران مهمان :
الأول : هل يجوز لولى المرأة أن يشترط لنفسه أو لغيره شيئا من المهر
سواء كان الأب أم غيره ؟
الجواب:لا يجوز ذلك ، لأن الصداق كله للمرأة لقوله تعالى{وآتوا النساء صداقهن نحلة } (النساء :
4) ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء
أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن
أعطيه " ولا فرق بين الأب وغيره في ذلك على القول الراجح إلا
أنها إذا قبضته وتم ملكها له فللأب وحده أن يتملك منه ما شاء ما لم
يضرها .
أما بقية الأولياء فليس لهم حق التملك لكن إن أعطتهم الزوجة شيئا
بسخاء وطيب نفس فهو لها حلال .
الأمر الثاني : أن بعض المهور قد يصل إلي مبالغ خيالية وهذا خلاف
السنة .ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال :( إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : " على كم تزوجتها
؟ " قال : على أربع أواق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم
:"على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض
هذا الجبل " وأربع الأواق مائة وستون درهما أي أقل من نصاب
الزكاة ، والمغالاة في المهور سبب لنزع البركة من النكاح ، فإن أعظم
النكاح بركة أيسره مؤونة .
ومتى حصلت المغالاة أصاب الزوج هم وغم لكثرة ما أنفق خصوصا إذا كان
مدينا بذلك ، فكلما ورد على قلبه السرور بزوجته ثم تذكر ديونه التي
عليه انقلب سروره حزنا وسعادته شقاء .
ثم لو قدر الله تعالى أن لا يتلاءم مع زوجته لم يسهل عليه فراقها ،
وبقيت معه في عناء وشقاء ، وبقيت معلقة لا زوجة و لا مطلقة . وإذا قدر
أن تطلب الزواج منه الفسخ لم يسمح غالبا إلا برد مهره عليه ، فإذا كان
كثيرا صعب على المرأة وأهلها الحصول عليه ألا بمشقة شديدة .لذلك ننصح
إخواننا المسلمين من المغالاة في المهور والتفاخر بها حتى يسهل الزواج
للشباب ، وتقل أسباب الفتن والله المستعان .