القول بعدم وجوب الدم على من ترك واجباً أو فعل محظوراً

السؤال: ما رأيكم يا شيخ فيمن يرى القول بعدم وجوب الدم على من ترك واجباً أو فعل محظوراً، ويقول: أن القول بوجوب الدم لم يقم عليه إجماع، والأصل براءة الذمة، وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم، فلا يجب منها شيء إلا بدليل، وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني وغيره. وقد دل الدليل على وجوب الدم أو ما ينوب عنه في خمسة مواضع دون ما عداها وهي: (أ) فدية حلق الرأس، وهي على التخير. (ب) دم الإحصار لعدو أو مرض. (ج) فدية الوطء قبل التحلل الأول، ثبت القول بهذا عن ابن عباس وابن عمر، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وابن قدامه والنووي وغيرهم. (د) جزاء قتل صيد البر للمحرم. (هـ) دم التمتع والقران. هل هذا الرأي صواب؟

الإجابة

الإجابة:

كثير من أهل العلم يوجبون الدم على من ترك واجباً، اعتماداً على قول ابن عباس رضي الله عنه: "من ترك نسكاً فليرق دماً" وهو موقوف عليه، صححه بعض العلماء، وتلقاه كثير من أهل العلم بالقبول، وكأنهم حملوا ذلك على أنه -وإن كان موقوفاً- له حكم الرفع، ومن فعل محظوراً ما قاسوه على فدية حلق الرأس، والقول الثاني المشار إليه في السؤال له وجه قوي، إذ لا يتم إلزام الناس بغير ما ألزمهم الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأحوط كما يقول بعض المحققين من أهل العلم يلزمونك بدم، أو يقول أحمد: يلزمك بدم مثلاً هيبة، نقول: هؤلاء الأئمة ولم يجزم بإلزامه؛ لأنه لم يثبت عنده ما يقتضي الإلزام، والله المستعان.