لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد إلا إذا كان محرما

هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد؟

الإجابة

لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلاً أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون مُحرماً فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرماً: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) متفق عليه واللفظ لمسلم، لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة.