الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن البيع بالمزاد العلني جائز سواء عن بالطرق القديمة المعروفة، أو
عن طريق شبكة الإنترنت إذا تحقق شرطان:
الأول: ألا يكون فيه قصد الإضرار بالبائع، أو أحد المشترين.
الثاني: أن يكون الزائد في السعر مريداً للشراء، وإلا كان نجشاً
مُحرمًا.
وقد استثنى الفقهاء بيع المزايدة من النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه
ومن شرائه على شرائه، ومن السوم على سوم أخيه بالنص والإجماع.
فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن
رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له: ما في
بيتك شيء؟ قال: بلى حلس يلبس بعضه، ويبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء.
قال: ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على
درهم؟ مرتين أو ثلاثاً، فقال رجل: ،أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما
إياه، وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاماً
فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً، فائتني به، فأتاه به، فشدَّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب
وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد
أصاب عشر دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال له رسول
الله صلى الله عليه و سلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في
وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع، أو
لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع".
وأما الإجماع، فلا زال المسلمون يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة بغير
نكير من أحد، ولكن كون كل مشترك في المزاد يدفع سعرًا رمزياً عبارة 3
دولار، يخرج المزاد إلى صورة الميسر -إن كانت تلك الدولارات سيخسرها
من لم يرسِ عليه المزاد- لأن المشترك سيدفع جزءًا يسيرًا من المال
ليخاطر به، فإما أن يربح ربحًا كبيرًا ويحصل على الحاسوب المحمول بسعر
زهيد، وإما أن يخسر ما دفعه، وهذا من الميسر المحرم بالكتاب والسنة
والإجماع.
وأما إن كانت الدولارات سترد لأصحابها المشتركين في المزاد مرة أخرى
فلا بأس بالمزاد في تلك الحال،، والله أعلم.
من فتاوى موقع طريق الإسلام.