استعار ساعة ثم سرقت منه ثم توفي ولا يعرف ورثته صاحبها

أن ابناً لها استعار ساعة من زميله، وسُرقت منه، وتوفي وهي في ذمته، وهم لا يعرفون صاحب الساعة، ويسألون كيف يتصرفون؟

الإجابة

إذا كان عنده الأمانة من زميله وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه، ولا يلزمه الضمان؛ لأنها أمانة، إذا سرقت من يده وهو نائم أو سرقت من صندوقه إذا كسر الصندوق أو ما أشبه ذلك، فليس عليه ضمان، لأن زميله قد أذن له في ذلك أن يلبسها وجعلها عنده يلبسها، أما إن كان زميله أعطاه إياه ليحفظها لديه، ثم جعلها في يده ولم يبالي فهذا يضمن، وإذا كان صاحبها لا يعرف تصدقوا بقيمتها، اعرفوا قيمتها وتصدقوا بقيمتها، لأنه مفرط حين لبسها حتى سرقت من يده وهو نائم أو غافل، أما إذا كانت سرقت من محلٍ مأمون محل مضبوط صندوق أو بيت مضبوط كسر، فهذا لا يضمن لأنه لم يفرط، أما إذا كان قد فرط في ذلك بأن لبسها ونام، وزميله لم يأذن له في لبسها ولكن ليحفظها لديه، فهو مفرط، فإن عرفتم الزميل فاعطوه قيمتها، وإن لم تعرفوه تصدقوا بقيمتها على بعض الفقراء بالنية عن صاحبها، والله لا يضيع أجر المحسنين، بل يثيبكم أنت على براءة الذمة، ويثيب صاحبها بإيصال الأجر إليه -سبحانه وتعالى-. جزاكم الله خيراً