الإجابة:
لا حرج عليك أن تقبل ما عرض عليك من مال اكتسب من ربا لتنفقه في
حاجتك، أو تتصدق به على الفقراء، أو تبني به مدرسة؛ لأن الإثم على
الكاسب، ثم إن أخرجوه تخلصاً منه وتوبة إلى الله منه فهم مأجورون
وتبرأ ذمتهم بذلك، وإن أخرجوه تقرباً إلى الله تعالى به لم يقبل منهم
ولم تبرأ ذممهم بذلك، لكن آخذه لا حرج عليه.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب
صدقة التطوع.