حكم إلزام زوجة الميت بلبس الملابس البيضاء مدة الإحداد

عندنا تقاليد إذا مات الرجل أمروا الزوجة أن تلبس ثياباً بيضاً مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تلبس ثياباً سوى الملابس البيض، فهل هذه العادة لها أصل، وهل يجوز التمسك بها؟

الإجابة

هذه العادة باطلة، ولا يجوز التمسك بها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب) أي إلا ثوباً ليس فيه جمال، فتلبس الأسود والأخضر والأحمر والأبيض الذي فيه تشبه بالرجال، إذا كان ليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال، أما تخصيص الأبيض أو الأسود فهذا لا دليل عليه، بل يكون بدعة التخصيص، ولكن يجوز لها أن تلبس كل ثوب ليس بجميل، ليس صبغه جميلا، من أخضر وأسود وأحمر وأبيض وغير ذلك، أما الجميل فلا يجوز لها لبسه؛ لأنه قد يحصل به الفتنة، كما أنها لا تختضب بالحناء، ولا تلبس الحلي، ولا تمس الطيب، مدة الإحداد أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملاً فمدتها وضع الحمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تستحد ولا تمس طيباً) عليه الصلاة والسلام فنهى عن لبس الحلي أيضاً.