حكم من طاف خارج المسجد الحرام

كيفية الطواف بالكعبة طواف العمرة، إنني قدمت إلى زيارة مكة المكرمة لأداء العمرة، ونسبة لأني أجهل كيفية طريقة الطواف الصحيحة قمت بالطواف خارج الحرم، وطفت من خارجه، ولذا دخلني الشك في صحة طوافي بعد ما عاينت الكعبة المشرفة، ولذلك سألت عن صحة طوافي بعد ما دخلت

الإجابة

أولاً يا أخي يحسن منك أن تقول عند سؤال إخوانك يا أخي أو يا فلان أو يا أبا فلان بدلاً من سيدي، النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قيل له أنت سيدنا قال: (السيد الله تبارك وتعالى)، ولأن هذا اللفظ قد يسبب تعاظماً في نفس الإنسان وتكبراً وترفعاً في نفسه، فينبغي أن تخاطب أخاك من العلماء المسئولين أو إخوانك الطلبة يا أخي، تخاطبهم بهذا أو يا أبا فلان أو يا فلان. أما سؤالك هذا عن طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام فهذا لا يجزؤك، إذا كان متصوراً، إذا تصور صدور وقوع هذا منك، وأنا أستبعد أن يكون تصور هذا منك أنك، أنك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية، هذا شيء غريب، فإذا كان وقع منك هذا فإنه لا يجزئ وعليك أن تطوف، والسعي يجزئ مادمت سعيت من الداخل أجزأك، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سئل قال: (يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج) فالصحيح أن الإنسان إذا سعى قبل الطواف ولاسيما مع الجهل والنسيان يجزئه ذلك على الصحيح، وعليك أن تعيد الطواف من داخل حول الكعبة أو في الأروقة إذا كان هناك حاجة إلى الأروقة للزحمة، أو في السطوح من فوق في العلو، تطوف بالبيت من فوق للحاجة كزحمة الحج، كل هذا لا بأس به، أما من خارج المسجد بالكلية فهذا لا يجزئ، وعليك أن تعيده إذا كنت فعلت هذا كما ذكرت في سؤالك، والله أعلم. المذيع/ إذاً الطواف فيما يسمى بصحن الكعبة ليس شرطاً؟ ليس شرطاً، لو طاف بالأروقة أو بالسطح أجزأ ذلك.