حكم أخذ الهدية

صديق لي أنهى خدمته من العمل, واستحق مكافأة نهاية الخدمة, وكان يريد السفر خروج نهائي, وقد صرفت له تذاكر له ولزوجته وأنهى الستة شهور في سكنه, وطلب مني أن أعطيه المبلغ ويكتب لي وكالة شرعية بالمبلغ الذي له؛ لأن صرف هذا المبلغ يحتاج إلى شهرين على الأقل, وإن بقي فسوف يدفع أجرة المبيت ويفقد تذاكر السفر, فأعطيته المبلغ كاملاً، وكتب لي وكالة شرعية بذلك المبلغ كاملاً, وقبل سفره قدم لي هدية، وأنا لا أعلم شيئاً عن هذه الهدية من حيث النوع ومن حيث الثمن فأخذتها, فهل عليّ إثم في ذلك؟

الإجابة

ليس عليك شيء، ما دام ما في شرط، إنما هو عن نفسه لا شيء، لأنك أحسنت إليه، والله جل وعلا يحب من عباده أن يكافئوا بالإحسان، مثل ما قال - صلى الله عليه وسلم-: (من صنع إليكم المعروف فكافئوه)، فإذا أحسن إليك إنسان وأعطيته مكافئة فلا بأس، النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يقترض ويكافئ، الممنوع في الشرع يقول: ما أسلفك إلا تعطيني الزيادة، هذا ما يجوز، أما أن تكون قد أقرضته وأحسنت إليه، ثم أعطاك هدية لا حرج عليك.