حكم لقطة الحرم
السؤال:
ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها في بناء
مسجد مثلاً؟
الإجابة:
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها
الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائماً في الحرم في مجامع الناس قائلاً:
"من له الدراهم؟" أو "من له الذهب؟"، "من له كذا"، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم: "لا تحل ساقطتها إلا
لمعرف"، وفي رواية: "إلا
لمنشد"، وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة.
وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد السادس.
وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد السادس.
اخترنا لك :
- صلاة المرأة جماعة مع زوجها
- فصــل: من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق
- فصــل: من الإيمان بالله: أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا بأبصارهم
- فصــل: ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
- فصــل: من أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل